الشيخ فاضل اللنكراني
188
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
وأمّا الموطوءة شبهة فعليها عدّة سواء كانت ذات بعل أو خلية ، وسواء كانت لشبهة من الطرفين أو من طرف الواطئ ، بل الأحوط لزومها إن كانت من طرف الموطوءة خاصّة ( 1 ) .
--> ( 1 ) تحرير الأحكام : 2 / 71 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 9 / 263 . ( 3 ) الحدائق الناضرة : 25 / 458 . ( 4 ) الكافي : 5 / 356 ح 4 ، الوسائل : 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 44 ح 1 . ( 5 ) تحف العقول : 454 ، الوسائل : 22 / 265 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 44 ح 2 .